مجلس جماعة جرسيف  يؤكد على مجانية الدفن للعموم و يصادق على قرار الاستفادة من مدافن عائلية مؤدى عنها(دورة يونيو 2018)

3 يوليو 2018
جماعة جرسيف
دورات المجلس
مجلس جماعة جرسيف  يؤكد على مجانية الدفن للعموم و يصادق على قرار الاستفادة من مدافن عائلية مؤدى عنها(دورة يونيو 2018)

صادق المجلس الجماعي لجرسيف في دورته الاستثنائية ليوم 27 يونيو 2018 على قرار يجيز إمكانية الاستفادة من مدافن عائلية مؤدى عنها داخل هذه المقابر وفق شروط و معايير محددة يتم تضمينها في بنود الرخصة حيث تقرر تخصيص 500 درهم للمتر المربع لمساحة أقل من 15 متر مربع و 800 درهم لمساحة أكثر من 15 متر مربع ، فيما سيبقى الدفن بالمقابر الجماعية لعموم الساكنة بالمجان و تتكلف الجماعة بمصاريفه وجاء تخصيص مدافن عائلية مؤدى عنها داخل هذه المقابر وفق القانون ومذكرة وزارية تسمح بذلك علما أن هذا الأمر معمول به في مختلف جماعات المغرب منذ سنين .

 هذا وقد سبق أن صادق مجلس جماعة جرسيف في دورته العادية لشهر ماي 2018، و التي تم عقدها صباح يوم الإثنين 07 مايو 2018، على قرار جماعي تنظيمي يعنى بتنظيم مرفق المقابر الإسلامية بالمدينة بالإجماع، و تقنين عملية دفن الجثث و استخراجها إن اقتضى الحال وفق ما تنص عليه القوانين الجاري بها العمل بهذا الشأن.
يعكس هذا القرار رغبة المجلس في تنظيم مرفق مقابر المدينة تنظيما يكون في مستوى يراعي حرمة الميت و يحمي المقابر من بعض الانتهاكات و الممارسات المنافية لقيم و مبادئ الدين الإسلامي الحنيف، من إحراق و تخريب قبور و إخراج جثث للمتاجرة بها أو ممارسة بعض طقوس الشعودة.
و يأتي هذا الإجراء استجابة للعديد من القوانين و المراسيم و المناشير و القرارات الوزارية التي تنص على ضرورة إحداث المقابر الإسلامية و تنظيمها و صيانتها و المحافظة عليها، بدءا من منشور وزير الداخلية رقم 83 لسنة 2000 و الذي أشار إلى عدم توصل الوزارة بأي قرار تنظيمي للمقابر للتأشير عليه، و صولا إلى دورية وزير الداخلية رقم 11914 د بتاريخ 15 أكتوبر 2012. و التي تحمل مسؤولية ذلك إلى كل من رؤساء الجماعات الترابية و العمال و الولاة، كما يلي:
• تكمن مسؤولية رئيس الجماعة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتدبير المرافق العمومية التابعة للجماعة (المادة 94)، و ممارسة صلاحيات الشرطة الإدارية في ميادين الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية و سلامة المرور عن طريق قرارات تنظيمية أو تدابير شرطة فردية تتمثل في الإذن أو الأمر أو المنع، و كذا ممارسة شرطة الجنائز و المقابر و اتخاذ الإجراءات اللازمة المستعجلة لدفن الأشخاص المتوفين بالشكل اللائق، و تنظيم المرفق العمومي لنقل الأموات (المادة 100).
• فيما يشير الظهير الشريف رقم 68.986 بتاريخ 19 شعبان 1389(31 أكتوبر 1969) يتعلق بنظام دفن الجثث و إخراجها من القبور و نقلها كما تم تغييره بموجب المرسوم رقم 2.80.522 الصادر في 8 صفر 1401 (16 دجنبر 1980 ) و المرسوم رقم 2.02.700 الصادر في 20 من ربيع الأول ( 22 ماي 2003) إلى مسؤولية كل من رئيس الجماعة لنقل الجثة من جماعة إلى أخرى ، و عامل الإقليم في نقلها من إقليم إلى آخر، و الوالي إذا تعلق الأمر بنقل الجثة خارج المغرب.

كما أن القرار الخاص بالمدافن العائلية و المؤدى عنها داخل هذه المقابر تم الإتفاق خلال دورة ماي أيضا العادية أن يعرض على أنظار سلطة الوصاية للتأشير عليه قبل دخوله حيز التنفيذ، فيما سيبقى الدفن بالمقابر الجماعية لعموم الساكنة بالمجان.

 

 

الاخبار العاجلة